مكتبة

(الفصول 157 (جديد) من.م.ش.والأمر عدد 30 لسنة 1995 ومؤرخ في 9 جانفي 1995 يتعلق بتركيبــــــة وسير عمل اللجنة الاستشارية للمؤسسة وبطرق انتخاب نواب العملة وممارستهم لمهامهمكذلك منشور السيــــــد وزير الشؤون الاجتماعية عدد 14 مؤرخ في 18 أوت 1995 حول تطبيق الأحكام الجديدة الخاصة بتمثيل العملة بالمؤسسات.)

I. اللجنة الاستشارية للمؤسسة :

يعطي المشرع أهمية بالغة لمسألة تمثيل العملة داخل المؤسسة لما لهذا التمثيل من اثر أدبي ومعنوي ايجابي على العلاقات المهنية.فتمثيل العملة داخل المؤسسة يعني بالضرورة خلق حوار وتعاون قارة بين طرفين اجتماعيين لهما أهداف اقتصادية متعددة

وفي التشريع التونسي تعددت الهياكل الممثلة للعملة بالمؤسسة.حيث أسست هياكل بمقتضى القانون (الفصول 157 إلى 169 من.م.ش.(قديم) والمتعلقة بإحداث لجان المؤسسات وممثلو العملة والأمر عدد 208 لسنة 1969 مؤرخ في 20 جوان 1969 يتعلق بلجان حفظ الصحة.) وأخرى بمقتضى الاتفاقية الإطارية المشتركة (الفصول 39 إلى 42 من الاتفاقية الإطارية المشتركة والمتعلقة باللجنة الاستشارية المتعادلة الأطراف).

وقد أثار هذا التعدد عديد الصعوبات نتجت عن تداخل وتضارب في صلوحيات ومهام كل هيكل هذه الصعوبات استوجبت تدخل المشرع والأطراف الاجتماعيين على إصلاح هذه الهياكل عبر توحيدها في هيكل واحد ، فأسس بذلك” اللجنة الاستشارية للمؤسسة ” التي حلت محل اللجنة الاستشارية المتناصفة ” و” لجنة المؤسسة ” و ” لجنة حفظ الصحة والسلامة ” (الفصل الرابع من القانون عدد 29 لسنة 1994 مؤرخ في 21/02/1995)

1- شــروط التكويـــــن : يوجب المشرع تكوين اللجنة الاستشارية للمؤسسة في المؤسسات الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمشغلة لـ40 عاملا قارا على الأقل (العملة بالمنازل والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 159 من.م.ش.يعتبرون منخرطين في المؤسسات التي كلفتهم بالعمل ويقع اعتبارهم في شرط التوين) باستثناء المؤسسات العمومية(منشور السيد الوزير الأول عدد 9 مؤرخ في 24 فيفري 1995 والمنشور عدد 14 المشار إليه أعلاه).

أما بالنسبة للمؤسسات التي لها عدة فروع يساوي عدد عمال كل فرع فيها أو يفوق 40 عاملا قارا ، وكانت هذه الفروع تتمتع بالشخصية القانونية:ط أي إذا كان مسير هذا الفرع مؤهلا لاتخاذ القرار فيما يتعلق بالشؤون الإدارية للأعوان التابعين له.” (المنشور عدد 14 المشار إليه سابقا).فتتكون لجنة استشارية عن كل فرع.وبهدف التنسيق بين اللجان الاستشارية لفروع المؤسسة يقع إحداث ” لجنة استشارية مركزية للمؤسسة ” متناصفة الأعضاء يمثلون إدارة المؤسسة تعنيهم هذه الأخيرة وممثلو العملة يقع انتخابهم من طرف ممثلي العملة بالجان الاستشارية لفروع المؤسسة ومن بينهم بدون أن يتجاوز مجموع الأعضاء الرسميين لهذه اللجنة المركزية 14 عضوا.

أما المؤسسات الملزمة بإحداث اللجنة المركزية فهي المتعاطية لنفس النشاط أو لنشاط مشابه لنشاط فروعها.

2- تأليف اللجنـــة الاستشارية للمؤسســـة : هي هيكل متناصف يتركب من ممثلين عن غدارة المؤسسة من بينهم المؤجر الذي له صلوحية تعيينهم وممثلين عن العملة بجميع أصنافهم:

عدد العملة بالمؤسسة

ممثلو الإدارة

ممثلو العملة

أعضاء رسميين

أعضاء مناوبين

أعضاء رسميين

أعضاء مناوبين

المؤسسات المشغلة بين 40 و150 عاملا قارا

3 من بينهم الرئيس

3

3

3

المؤسسات المشغلة بين 151 و500 عاملا قارا

5 من بينهم الرئيس

5

5

5

المؤسسات المشغلة لا كثر من 500 عاملا قارا

7 من بينهم الرئيس

7

7

7

v ممثلو الإدارة يقع تعيينهم من طرف رئيس المؤسسة

v لايمكن تغيير عدد أعضاء اللجنة أثناء المدة النيابية بسبب الترفيع أو التخفيض في عدد عملة المؤسسة.

3- توزيع المقاعد على الأقسام الانتخابية : يوزع عملة المؤسسة على ثلاثة أقسام انتخابية هي:

§ قسم أعوان التنفيذ

§ قسم أعوان التسيير

§ قسم الإطارات

يدمج قسم أعوان التسيير والإطارات ضمن قسم واحد إذا كان عدد أعوان احدهما يقل عن 10/% من مجموع أعوان المؤسسة وكان عدد أعوان الصنفين معا يقل عن 30 % من هذا المجموع.ويقع توزيع مقاعد تمثيل العملة على أساس القاعدة التالية :

§ عدد المقاعد المخصصة للقسم = العدد الجملي للمقاعد × عــــدد أعــــــــوان القسم

مجموع عملة المؤسسة

إذا أسفر تطبيق هذه القاعدة على رقم يتضمن جزءا عشريا يفوق الـ 50 فإن هذا الرقم يرفع إلى الرقم الكامل إلا على مباشرة.وفي صورة وجود باق بعدد جميع المقاعد المخصصة لكل قسم عن واحد.

§ مثال تطبيقي لهذه القاعدة :” مؤسسة تشغل 440 عاملا قارا موزعين كالأتي : 30 إطارا و160 عون تسيير و250 عون تنفيذ.”

العدد الجملي للمقاعد الراجع لممثلي العملة باللجنة يساوي = 5 . إن توزيع هذه المقاعد على الأقسام الانتخابية تطبيقا للقاعدة المذكورة يكون كما يلي :

عدد المقاعد المخصصة للإطارات : 5 * 30 / 440 = 0,34 أي مقعدا واحدا

عدد المقاعد المخصصة لأعوان التسيير : 5 * 160 / 440 = 1,81 أي مقعدان 

عدد المقاعد المخصصة لاعوان التنفيذ : 5 * 250 / 440 = 2,84 أي 03 مقاعد

ويكون مجموع المقاعد المتحصل عليه تطبيقا للقاعدة ” 6 أي بزيادة مقعد عن العدد الجملي.فيطرح المقعد الزائد من المقاعد المخصصة لأعوان التسيير باعتباره يتضمن جزءا عشريا اقل من ذلك الذي يتضمنه عدد المقاعد المخصصة لأعوان التنفيذ.” (المنشور عدد 14 المشار إليه سابقا).

4- إجراءات انتخابات اللجنة.

أ‌- الانتخاب و الترشح.

v يسند حق الانتخاب لجميع أعوان وعملة المؤسسة المباشرين سواء كانوا قارين اوغير قارين ، بمن فيهم الأجراء المنتفعون برخصة مرض عاديا أو رخصة ولادة أو رخصة ناتجة عن حادث شغل على أن تقل مدتها عن 6 أشهر.

v حق الترشح يتمتع به جميع الأجراء القارين العاملين بالمؤسسة و البالغين من العمر 20 سنة.

ب – الحالات الخاصة :

v اقر المشرع حق الانتخاب و الترشح لعضوية اللجنة للمسؤول النقابي الملحق لدى منظمة نقابية باعتباره يبقي طوال مدة إلحاقه ناخبا و منتخبا عند تعيين كل مندوب نقابي ينوب العملة.

v الجير الموجود في حالة إلحاق يحق له المشاركة في انتخاب ممثلي العملة باللجنة بدون أن يكون لديه حق الترشح لعضويتها

v لا يمكن المشاركة في انتخابات اللجنة أو الترشح لعضويتها في حالات المرض طويل المدى (المنظام بالأمر عدد 796 مؤرخ في 20 أوت 1974) وعـــــدم المباشــــرة و الرخصة بدون اجر.

v يمنع الترشح لعضوية اللجنة بالنسبة للأجير الذي سلطت عليه عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية ولم يقع فسخها.كما يمنع حق الترشح إذا كان المترشح قرين المؤجر وفروع هذا الأخير وأخوته و أخواته و أصهاره.

ت- إجراءات تنظيم الانتخابات :

أولا : يعلم المؤجر العملة بتنظيم الانتخابات وذلك قبل 35 يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.ويقع الإعلام عن طريق التعليق في الأماكن التي يقصدونها أكثر من غيرها.كما يعلم بذلك كتابيا نقابة المؤسسة.و يتضمن الإعلام البيانات التالية :

v عدد مقاعد كل قسم انتخابي.

v سير عملية الانتخاب.

v تاريخ ومكان الانتخاب.

v شروط الترشح

v الدعوة لتقديم الترشحات.

ويقع تحديد يوم وساعة ومكان الاقتراع من طرف المؤجر بعد استشارة اللجنة الاستشارية للمؤسسة.

ثانيا : تقديم مطالب الترشح وتعليق القائمات.

تقدم مطالب الترشح لإدارة المؤسسة خلال 15 يوما الموالية لتاريخ الدعوة للترشح ويسلم للمترشح وصل في ذلك.وتقوم الإدارة بتعليق قائمات المترشحين قبـــل يــــوم الاقتراع بـــ 15 يوما على الأقل و لنقابة المؤسسة تقديم قائمة مرشحيها لهذه العضوية حسب نفس هذه الشروط.

ثالثا: تكوين المكتب الانتخابي.

يتكون المكتب الانتخابي من:

v ممثل عن إدارة المؤسسة: رئيس المكتب.

v ناخبين اثنين غير مترشحين يقع اختيارهما عند تعدد الراغبين عن طريق القرعة.وفي صورة تقديم نقابة المؤسسة لقائمة مرشحيها يكون احد الأعضاء من نقابة المؤسسة: أعضاء.

v متفقد شغل:

رابعـــا: الاقتراع والفرز

v الاقتراع سري يكون بواسطة ظروف، ويمكن أن يقع عن طريق المراسلة على أن تصل هذه الأخيرة قبل يوم من فرز الأصوات.

والمؤجر بصفته مسؤولا عن التنظيم المادي للانتخابات يقوم بتوفير بطاقات الانتخاب والظروف، كما أن الوقت الممضى في الانتخابات يقع فيه خلاص العملة.كما لو قاموا بعمل فعلي

واثر الانتخابات يقوم المكتب الانتخابي بعملية الفرز وإعداد محضر يتضمن نتائج الانتخابات.والمترشحون المتحصلون على أكثر عدد من الأصوات ينتخبون كأعضاء رسميين ومن يليهم ينتخبون أعضاء مناوبين، وفي حالة تساوي الأصوات يتم انتخاب الأقدم في المؤسسة، وفي حالة التساوي في الأقدمية ينتخب الأكبر سنا.

خامســـا : الإعلام بالنتائـــــــــج :

يعلق المؤجر نسخة من المحضر المتضمن لنتائج الانتخابات خلال 24 ساعة الموالية لإعداد ، ويوجه نسخة منه في ظرف أسبوع إلى تفقدية الشغل وتفقدية طب الشغل المختصين ترابيا.

ج – الصعوبات الناشئة عن التكوين

أولا : الاعتـــــــــــــراض

الاعتراضات المتعلقة بحق الانتخابات وحق الترشح ترفع قبل 10 أيام من تاريخ الانتخابات إلى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا.أما الاعتراضات المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية ترفع في ظرف 15 يوما الموالية لتاريخ الانتخاب الى نفس الإدارة الجهوية.ويبت المدير الجهوي في الاعتراضات في ظرف 7 أيام الموالية لتاريخ تعهده.

ثانيا : التقصير في تأسيس أو تجديد اللجنة.

عدم تأسيس أو تجديد اللجنة الاستشارية للمؤسسة يحتم على المؤجر ــ إذا كانت الأسباب خارجة عن نطاقه ــ أن يقوم بالإعلام الفوري و الكتابي لتفقدية الشغل المختصة ترابيا.و إذا تبين لتفقدية الشغل إن سبب التقصير يرجع للطرف العمالي فتتدخل فورا لمحاولة إزالة الصعوبات، و إذا تواصلت تلك الصعوبات يحرر محضر تقصير يوجه نظيران منه إلى المؤجر الذي يعلق واحدا منه بالمؤسسة حال اتصاله به.كما يوجه نظير من هذا المحضر إلى المركزية النقابية المعنية.

وفي صورة تواصل التقصير في تأسيس أو تجديد اللجنة بعد اجل شهر ابتداءا من تاريخ تعليق المحضر فانه يقع خلال الأسبوع الموالي لهذا الأجل تعيين ممثلي العملة عن طريق القرعة وذلك من بين الأجراء الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشح.وتحدث لهذا الغرض لجنة تتكون من متفقد شغل و المؤجر أو من ينوبه ومن أجيرين الأقدم بالمؤسسة و الأكبر سنا للقيام بعملية القرعة هذه.

5- مهام اللجنة الاستشارية : تستشار اللجنة الاستشارية للمؤسسة في المسائل التالية :

§ تنظيم العمل بالمؤسسة قصد تحسين الإنتاج و الإنتاجية.

§ المسائل المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية الموجودة بالمؤسسة لفائدة العملة و عائلاتهم.

§ الترقية وإعادة التصنيف.

§ التدريب و التكوين المهني.

§ التأديب ، وفي هذه الحالة تنتصب اللجنة كمجلس تأديب و تتبع الإجراءات المضبوطة بالنصوص القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية التي تخضع لها المؤسسة.”.

§ الصحة و السلامة المهنية.

§ محاولة إيجاد حلول لنزاعات الشغل الجماعية قبل عرضها على هياكل التصالح خارج المؤسسة.

وللقيام بهذه المهام اقر المشرع مجموعة من التسهيلات لفائدة اللجنة يوفرها المؤجر لأعضائها ، و يأخذ في ذلك بعين الاعتبار حاجة هذه اللجنة و إمكانيات المؤسسة ، و تتمثل هذه التسهيلات في :

أولا : وضع لوحات تعليق على ذمة اللجنة تركز في أماكن يقصدها العملة أكثر مــــــن غيرها و تستعمل لنشر المعلومات المتعلقة بنشاطها.

ثانيا : إسناد ساعات لأعضاء اللجنة الممثلين للعمالة من طرف صاحب المؤسسة قصد تمكينهم من مباشرة وظائفهم و توزع كما يلي :

8 ساعات في الشهر لمجموع ممثلي العملة بالمؤسسات المشغلة بين 40 و 150 عاملا قارا.

12 ساعة في الشهر لمجموع ممثلي العملة بالمؤسسات التي تشغل بين 151 و 500 عاملا قارا.

15 ساعة في الشهر لمجموع ممثلي العملة بالمؤسسات التي تشغل أكثر من 500 عاملا قارا.

وهذا الوقت يقع اعتباره كساعات عمل فعلي يتم ضبط كيفية استعماله باتفاق بين المؤجر و ممثلي العملة باللجنة.وفي صورة عدم الاتفاق يقع اللجوء لتفقدية الشغل المختصة ترابيا لفض النزاع.

كما لممثلي العملة باللجنة صلوحية القيام بالاتصالات اللازمة داخل المؤسسة أو خارجها في حدود هذه الساعات المخولة لهم ، وعلى أن يعلموا مسبقا المؤجر قبل التغيب عم مركز العمل وان لا يتسبب ذلك في الإخلال بالسير العادي للعمل بالمؤسسة.

6- اجتماعات اللجنـــــــة: تجتمع اللجنة الاستشارية للمؤسسة في الحالات التالية :

على الأقل مرة كل 3 أشهر بدعوة من رئيسها.

كلما دعت الضرورة لــــــذلك.

فورا في الحالات الاستعجالية ، وعند الاتفاق بين المؤجر وممثلو العملة على صبغة التأكد للمسائل المطروحة.وفي حالة عدم الاتفاق يمكن إدراج هذه المسائل في جدول أعمال الجلسة القادمة للجنـــــة.

و توجه الدعوة لأعضاء اللجنة قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة ، و تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال وعند الاقتضاء بالوثائق المتعلقة به.و يمكن للأعضاء ممثلو العملة طلب إدراج نقاط إضافية بالجدول قبل 3 أيام على الأقل من تاريــــخ انعقاد الجلســـــــة.و يمضى أعضاء اللجنة على سجل خاص يقدم لهم عند تسليمهم للاستدعاءات ، أما الأعضاء الغائبون عن المؤسسة فتوجه لهم الاستدعاءات برسائل مضمونة الوصول إلى أخر عنوان مصرح به لدى إدارة المؤسسة ولا يكون تغيير العنـــــوان بـــدون إشعار الإدارة مبررا للغياب.و العضو الذي يتعذر عليه الحضور مطالب بإعلام رئيس اللجنة كتابيا بذلك قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة ، فالاستحالة المؤقتة لمباشرة أحد الأعضاء الرسميين لمهامه تجعل العضو المناوب المنتمي لنفس القسم يقوم بالتعويض.

ولا تجتمع اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل ، وعند انعدام النصاب تؤجل الجلسة بأسبوع على أقصى تقدير و تنعقد الجلسة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

7- سير أعمال اللجنـــــــة : تجتمع اللجنة لإبداء الرأي في المسائل المعروضة عليها بجدول الأعمال ، و اثر كل جلسة يقع تسجيل محضر ممضي من طرف كل أعضاء اللجنة.وفي حالة اختلاف أراء الأعضاء تسجل بالمحضر مختلف المواقف مع بيان مؤيداتها ، و يعلم المؤجر في الجلسة ما آلت إليه الآراء في الجلسة السابقة مع بيان الأسباب بالنسبة لما لم يقع أخذه بعين الاعتبار .

و في صورة رفض احد الأعضاء الإمضاء يتعين عليه ذكر الأسباب بالمحضر و أن لم يفعل يتولى كاتب اللجنة ـــ الذي يعين من طرفها ومن بين احد أعضائها الرسميين ـــتضمين هذا الموقف بالمحضر.

واللجنة مطالبة بإعداد تقرير سنوي مفصل عن نشاطها يرفع إلى علم عملة المؤسسة و توجه نسخة منه من طرف المؤجر إلى تفقدية الشغل و تفقدية طب الشغل المختصتين ترابيا خلال 3 أشهر الأولى من كل سنة.

8- مدة النيابة ، الإعفاء ، تسديد الشغور.

أ- مدة النيابة : حددت مدة نيابة اللجنة بـــ3 سنوات يمكن التمديد فيها بصفة استثنائية و باتفاق كتابي بين المؤجر و ممثلي العملة على أن لا تتجاوز مدة التمديد السنة.هذا وتنتهي مدة نيابة الأعضاء في الحالات التالية :

v انتهاء المدة النيابية.

v الوفاة.

v الاستقالة : تقدم كتابيا مع ذكر أسبابها لرئيس اللجنة ولا تكون نافذة المفعول إلا بعد شهر من تاريخ تقديمها.

v الإقالة : تكون عند تكرر غيابات العضو 3 مرات بدون سبب تراه اللجنة مقبولا ، و يتخذ المؤجر قرار الإقالة بعد اخذ رأي اللجنة.

ب – الإعفــــــاء: يمكن إعفاء عضو منتخب من عضوية اللجنة بناءا على اقتراح كتابي معلل صادر عن الثلث على الأقل من القسم الانتخابي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر.وتقع الموافقة على الاقتراح بالاقتراع السري من طرف ثلثي القسم الانتخابي وذلك في اجل لا يتجاوز الشهر.أما في صورة وضع حد لمهام ممثل الإدارة من طرف المؤجر فعلى هذا الأخير أن يعلم اللجنة كتابيا بقراره قبل 7 أيام من تاريخ اجتماعها المقبل.

ج- تسديـــد الشغـــــور : في حالة حدوث شغور ناتج عن انتهاء مهام عضو رسمي منتخب فانه يعوض بالعضو المناوب المنتمي لنفس القسم الانتخابي و المتحصل على عدد اكبر من الأصوات وذلك للمدة المتبقية من النيابة ، كما يعوض العضو المناوب المعين عضوا رسميا بمرشح غير منتخب تابع لنفس القسم ومتحصل على اكبر عدد من الأصوات.وفي صورة التساوي في الأصوات يعين الأقدم بالمؤسسة عضوا رسميا أو مناوبا حسب الشغور الحاصل وعند تساوي الاقدمية يعين الأكبر سنا.

وفي صورة استحالة تسديد الشغور حسب هذه الطريقة ينظم المؤجر انتخابات جديدة لتعيين أعضاء جدد للمدة المتبقية من النيابة إذا تعلق الأمر بشغور جزئي أو لمدة نيابية جديدة في حالة شغور كل المقاعد.

II – نــــواب العملـــة.

1- ينتخب لمدة نيابية تساوي 3 سنوات ، نائب رسمي للعملة و أخر مناوب وفي جميع المؤسسات التي تشغل عددا من العمال القارين يساوي أو يفوق العشرين واقل من أربعين (الفصل 163 جديد من مجلة الشغل).ولنائب العملة نفس المهام المناطة بعهدة ممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة (الفصل 164 جديد من مجلة الشغل).

2- تنطبق نفس شروط الترشح ولانتخاب المعمول بها عند تكوين أو تجديد اللجنة الاستشارية للمؤسسة.ويقع انتخاب النائب الرسمي للعملة والنائب المناوب من طرف كافة عملة المؤسسة مجتمعين في قسم واحد (الفصل 39 من الأمر عدد 30/95 المشار إليه) .

3- يجتمع المؤجر بنائب العملة أو من ينوبه بصفة قانونية على الأقل مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك. ويقع إعلام نائب العملة بموعد الجلسة وجدول أعمالها بواسطة استدعاء كتابي 5 أيام قبل تاريخ الانعقاد ، و لنائب العملة طلب إدراج نقاط إضافية للجدول على الأقل قبل يومين من تاريخ الجلسة كما يمكن له الاستعانة خلال الجلسة بمناوبه أو بكل شخص يرى في حضوره فائدة.

ويحرر المؤجر ونائب العملة محضر يدون في سجل مرقم من طرف تفقدية الشغل المختصة ترابيا ، و يمكن لتفقدية الشغل و التفقدية الطبية للشغل أن تطلبا من رئيس المؤسسة موافقتها بنسخ من تلك المحاضر.

4- يترك المؤجر لنائب العملة الوقت اللازم لمباشرة وظائفه في حدود 5 ساعات في الشهر إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية.و يقع خلاص تلك الساعات كأنه وقع فيها العمل فعليا على أن تضبط كيفية استعمالها باتفاق الطرفين وفي صورة التعذر يقع اللجوء لتفقدية الشغل المختصة ترابيا لفض الخلاف (الفصل 41 من الأمر عدد 30/95) و أثناء هذه الساعات يمكن لنائب العملة التغيب عن مركز عمله للقيام بالاتصالات في الإخلال بالسير العادي للعمل بالمؤسسة.

5- عند تغيب نائب العملة عن الجلسة بدون سبب شرعي يقع تأجيلها بأسبوع ، وإذا استمر الغياب 3 مرات بدون سبب شرعي يقوم المؤجر بتعويض النائب الرسمي بالنائب المناوب.ويسدد الشغور بعضو مترشح غير منتخب و المتحصل على اكبر عدد من الأصوات…و تنطبق نفس شروط نهاية محددة النيابة و الإعفاء وتسديد الشغور كما لو تعلق الأمر بأعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة.ويقع إعلام تفقدية الشغل بالتعويض في ظرف أسبوع بداية من تاريخ تسديد الشغور.

6- يعد المؤجر ونائب العملة تقريرا سنويا مفصلا حول نشاطهما يرفع إلى علم عملة المؤسسة وتوجه نسخة منه من طرف المؤجر إلى تفقدية الشغل و تفقدية طب الشغل المختصتين ترابيا خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة.

وعند نهاية مدة النيابة يقوم المؤجر و النائب المتخلي بإعداد تقرير مفصل حول نشاطهما طوال هذه المدة تسلم نسخة منه والوثائق التي بحوزة النائب المتخلي إلى النائب الجديد ويوجه المؤجر نسخة من هذا التقرير لتفقدية الشغل و التفقدية الطبية للشغل المختصتين ترابيا خلال شهر من تاريخ إعداده.

III – الحماية القانونية لممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة ونواب العملة.

إن فلسفة المشرع في إحداث هذا الهيكل التمثيلي للعملة يتمثل في خلق إدارة تواصل وحوار قارة و ناجعة بين مختلف الأطراف الاجتماعية داخل مكان تنفيذ العمل قصد تطوير العلاقات المهنية وخلق الظروف المناسبة لضمان استقرارها.و لهذا ركز المشرع مبدأ الانتخاب بالنسبة لممثلي العملة باعتبار أن مهامهم تتطلب منهم أحيانا اتخاذ مواقف مختلفة عن مؤجريهم في المسائل التي تهم العملة الذين يمثلون مصالحهم.ولتحقيق نجاعة مهمتهم بما فيه مصلحة مشتركة للطرفين اقر المشرع لفائدتهم مجموعة من الضمانات القانونية تهم الأولى حماية الهيكل التمثيلي من محاولات التعطيل القصدي له سواءا عند اختيار ممثلي العملة أو محاولة تعطيل نشاطه و الثانية تهم حماية ممثلي العملة ضد الطرد.فمخالفة الأحكام المتعلقة بتكوين وسير اعمل اللجنة الاستشارية أو المتعلقة بنواب العملة يعاقب عنها بمقتضى الفصل 214 (جديد)من م.ش.الذي ينص على انه:”يعاقب بخطية تتراوح بين 30و 300دينار وبستة أيام إلى عام سجنا أو بإحدى العقوبتين

فقط كل من عطل قصدا سواء الاختيار الحر لممثلي العملة باللجنة الاستشارية أو لنواب العملة أو النشاط العادي لهذه اللجنة أو نواب العملة و يحكم دائما بالسجن في صورة العود.”

كما أن طرد احد ممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نائب العملة سواء كانوا رسميين أو منابيين يخضع لاجرءات مراقبة إدارية وقضائية محددة وفي صورة عدم احترام هذه الاجرءات يصير الطرد تعسفيا”: كلما اعتزم المؤجر طرد عضو رسمي أو مناوب ممثل للعملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نائب رسمي أو مناوب للعملة فانه يتعين عليه عرض ذلك على تفقدية الشغل المختصة ترابيا ويكون ذلك بالنسبة لأعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة بعد اخذ رأي هذه الأخيرة و يبدي متفقد الشغل رأيه معللا في اجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تعهده.

و يعتبر الطرد تعسفيا إذا لم تم دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

كما يعتبر الطرد تعسفيا في صورة مخالفة رأي متفقد الشغل إلا إذا ثبت لدى المحاكم المختصة وجو د سبب حقيقي وجدي يبرر هذا الطرد.

و يحتفظ كــــل مــــن المؤجر و العامل المعنيين بحقهما في اللجوء إلى المحاكم المختصة (الفصل 166 جديد من مجلة الشغل).

Shopping bag

Your cart is saved for the next 4m34s

Super Pure

$39.00$29.00

Super Pure
Cleansing Balm

$39.00$29.00

Cleansing Balm